قامت قرائن على أنهما يتناجيان في شيء يتعلق بتأديبه أو تقويمه أو ما أشبه ذلك فإن العلة موجودة وهي التحزين، فحينئذٍ يترك التناجي حتى يكون في غيبته أو بحضرة غيره من الأولاد.
ولهذا قال المصنف: (لأنه يوجب إيحاشاً وكسر القلب)
ومما يدخل في التناجي المنهي عنه، التخاطب بين اثنين بلسان لا يحسنه الثالث مع إمكانهما الحديث بلسان يفهمه، فالمعنى موجود وعدولهما عن اللغة التي يفهمها إلى لغة لا يفهمها هو في معنى التناجي المنهي عنه، فلا يجوز.