فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ، لِأَنَّهُ يُوْجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.
قوله: (فصل: ويحرم أن يتناجى .... القلب)
هذا من أدب التناجي والتخاطب بين الناس, وأصل هذه المسألة ما أخرجه صاحبا الصحيح، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ» (?)
وفي حديث منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عند مسلم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه» (?)
وفي سنن أبي داود، من حديث أبي صالح، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يضره» (?)