الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتان).
قال (ن): والمعنى في الحديث أنَّ الغُسل لا يتوقَّف على نزولِ منِيٍّ، بل متى غابت الحَشَفَةُ وجَبَ الغُسل، وقد كان فيه خلافٌ، ولكنْ انعَقَد الإجماعُ عليه، وحديث: "إنَّما الماءُ من الماءِ" منسوخٌ، أي: كان لا يجبُ الغُسل إلا بالإنزال، ثمَّ صار الغُسل بدونه، نعم، قال ابنُ عبَّاس: ليس بمنسوخٍ؛ بل المراد به نفيُ وجوبِ الغُسل بالرُّؤية في النَّوم إذا لم ينزِلْ، وهذا الحكم باقٍ.
وأما حديثُ: "إذا مسَّ الختانُ الختانَ"، فمعناه: غيَّبَ ذَكَرَه، لا حقيقةُ المسِّ؛ لأنَّ ختانَها في أعلى الفَرجِ ولا يمسُّه الذَّكَر في الجِماع، وقد أجمَعوا على أنّه لو وضَع ذَكَره على خِتانِها ولم يولِج؛ لا يجبُ عليه الغُسل، فالمرادُ المُحاذاةُ، وهو المراد أيضًا في التِقاءِ الخِتانيَن.
قال (ط): في "المُوطَّأ" عن عائشة: إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجب الغُسل، وهي أعلمُ بذلك؛ لأنَّها مشاهِدَةٌ لمثلِه، وقد كان عليٌّ يقول بخلافِ ذلك، ثم أجمَعوا على وجوبِ الغُسل، والإجماعُ في عصرٍ بعد انقِراضِ المختَلفين يرفَعُ الخلافَ.
قال (ك): إنه لا يقالُ: إن نفيَ الغُسل كانَ بالأصل، والنَّسخُ إنَّما يكونُ بحكمٍ شَرعيٍّ، لأنَّا نقولُ: عدمُه إنَّما كان بالشَّرع، والحصرُ في (إنَّما الماءُ من الماءِ) يدلُّ عليه، إذ معناه: لا ماءَ من غير الماء؛ أي: لا غُسل بماءٍ من غيرِ إنزالِ منِيٍّ، على أنَّه لا يُحتاجُ لادِّعاء نسَخٍ، بل