(ثلاثين) مُميِّزُه محذوفٌ، أي: ثلاثين رجلًا.
(وقال سعيد) هو ابنُ أبي عَرُوبَةَ بفتحِ المُهمَلة وضَمِّ الرَّاء المُوحَّدة، والظَّاهرُ أنَّه تعليقٌ، ووصَله البخاريُّ في (باب الجُنُب يَخرُجُ وَيمشي في الأسواق)، ويحتملُ أنَّه من كلامِ ابن عَدِيٍّ، ويحيى القَطَّان، لأنَّهما يروِيان عنه، وأن يكونَ من كلامِ معاذٍ إن صحَّت روايته عن ابن أبي عَروبَةَ.
(تسع) بالرفعِ، لأنَّه بدلٌ من العَدَدِ السَّابق، وذلك خبَرُ مبتدأ، وهو: (وهُنَّ)، أي: عائشةُ، وحفصَةُ، وأمُّ سلَمَةَ، وزينبُ بنتُ جَحشٍ، وأمُّ حبيبةَ، وجُوَيرِيَة، وميمونةُ، وصَفِيَّةُ، وسَودَةُ.
قال (ط): اختلفوا فيمَن وطِيءَ نسوةً؛ هل يتوضَّأ عندَ وَطْءِ كلِّ واحدةٍ وُضوءَه للصَّلاة؟ ولم يختلفوا في أنَّ الغُسل لهنَّ واحدٌ، وأمَّا وطؤُه الكُلَّ في ساعةٍ، فقيل: لأنَّ القَسم لم يكنْ واجبًا عليه، كما هو وجهٌ لأصحابنا، أو أنَّه لمَّا رَجَعَ من سفرٍ وأرادَ القَسم ولا واحدةَ أَولى من الأُخرى بالبِدايةِ بِها، فَوَطِيءَ الكُلَّ، أو كانَ ذلك باستِطابتِهِنَّ كما استَأذَنَ أنْ يُمَرَّضَ في بيت عائشةَ، أو الدَّورانُ كان يومَ القُرعَةِ للقِسمَة قبلَ أن يَقْرَعَ بينَهنَّ.
قال: وفي الحديث عَدُّ السَّراري من النِّساء، قال: لأنَّه لا يحلُّ له إلَّا تسعةٌ، أي: على مذهَبِه، وفيه أنَّه لا يَجِبُ التَّدلُّكُ في الغُسل، إذ الغُسلُ لا يُبقي أثرَ الطِّيبِ، وقال الطَّحاويُّ: يجوزُ أن يكونَ ذلك، وقد