وفي الحديث خدمةُ الزَّوجاتِ للأزواج، وتغطيَةُ الماء، والصبُّ على اليَدِ دونَ إدخالِها.
قال (ط): والحديثُ مَحمولٌ عند البُخاريِّ على أنَّه كانَ في يده أو في فَرجِه أذى، فلذلك دَلَك يدَه بالأرض وغَسَلها قبلَ إدخالِها.
قال (ح): صبُّ الماء باليمينِ على الشِّمالِ واضحٌ، وغَسلُ الأطرافِ إن كانَ الإناءُ واسِعًا، فيضَعُه عن يمينِه، ويأخذُ منه بيُمناه، أو ضيِّقًا فعَن يسارِه، ويصبُّ منه على يمينِه، وردُّه الخِرقَةَ ليس لأنَّه غيرُ مباحٍ، فقد رُوِيَ عن قيسِ بنِ سَعدٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسَلَ، فأتيناهُ بِمِلْحَفَةٍ فالتَحَفَ بِها.
وفيه: أنَّ تقديمَ الاستنجاء أولى، وإن جازَ تأخُّرُه؛ لأنَّهما طهارتانِ مختلفتان، فلا ترتيبَ بينَهُما، وفيه الوُضوءُ قبلَ الغُسل، وأوجبَه داودُ مُطلَقًا، وقومٌ إن كانَ مُحدِثًا، ومذهبُ الشَّافعيِّ دخولُ الوضوء في الغُسل، وفيه التَّباعدُ في غَسلِ الرِّجلَين، وسبقَ بيانُه.
* * *
(باب إذا جامع ثم عاد): في بعضِها: (عاوَدَ).
267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،