(وأن المشاورة) عطفٌ على (قول الله تعالى).
(والتبيين)؛ أي: وضوح المقصود، ووجهُ دلالة الآية: أنه أمرَ أولًا بالمشاورة، ثم رتَّبَ التوكُّلَ على العزم إذ قال: {فَتَوَكَّلْ} [آل عمران: 159].
(لِبَشَرٍ)؛ أي: لأحد من الناس.
(وشاورَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم) وصله أحمد، والحاكمُ، والطبراني بتمامه، والنسائي، وابنُ ماجه مختصرًا من حديث ابن عباس، ووصله أحمدُ أيضًا، والدارمي، والنسائي من طريق جابر.
(في المُقام)؛ أي: الإقامة بالمدينة.
(والخروج)؛ أي: للقتال.
(لأْمَتَهُ) بتخفيف الميم والهمز: الدرع.
(أقمْ)؛ أي: لا تخرج إليهم.
(فلم يمل)؛ أي: إلى كلامهم بعد العزم.
(لا ينبغي)؛ أي: إذا عزمَ أن ينصرفَ، كأنه نقض التوكلَ الذي أمر الله تعالى به، ولبسُ اللأمةِ دليلُ العزيمة.
(وشاور عليًّا وأُسامة - رضي الله عنهما -) هو طرف من حديث الإفك، وسيأتي في الباب، وسبق مرارًا.
(فجلد الرامين) وصله أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ.