(قال عبد العزيز) إلى آخره تعليقٌ مُرْسَلٌ؛ لأن أبا سَلَمَةَ تابعيٌّ.
* * *
(باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة)،
إلى آخره، قَصَدَ بالترجمة ردَّ قولِ مَنْ زعم أن التواترَ شرطٌ في قبولِ الخبر كما زعمه الرافضةُ، وأن أحكامَه - صلى الله عليه وسلم - كلَّها بالتواتر، وحقق بما ذكره قبولَ أخبار الآحاد، وأنه لا يشترط عدم الواسطة في الحديث، وإن كان يمكنه المشافهة.
(وما كان) عطفٌ على مقول القول، فتكون (ما) نافية، أو على الحجة، فتكون موصولة.
7353 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّا كنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى