(سفيان)؛ أي: ابنُ عُيينة.
(الأعمش)؛ أي: سليمان، وفي السَّند ثلاثةٌ تابعيُّون، وصَحابيَّانِ.
(فغسل) من عَطفِ المُفصَّل على المُجمَل؛ لأنَّه تفسيرٌ لِـ (اغتسل)، وإلا فغَسلُ الفَرج والدَّلكُ ليس بعد الغُسلِ.
وهذا الحديثُ وإن عُلِم حكمُه من الباب قبلَه؛ فليس بتكرار؛ لأنَّ غرضَ البخاريِّ بِمِثلِها خلافُ استِخراجات الشُّيوخ، مثلًا عمرُو بنُ حَفصٍ رَوَى الحديثَ في مَعرِضِ المَضمَضة والاستِنشاق في الجَنابة، والحُمَيدِيُّ في مَعرِضِ مَسحِ اليَد بالتُّراب، هذا مع إفادَة التَّقوِيةِ والتَّأكيدِ.
* * *
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
(باب هل يدخل الجنب يده في الإناء ...) إلى آخره.