العادةُ تواطُؤَهُم على الكذب، وآيةُ اجتماع شروطه إفادتُه العلم، وسواء في الآحاد رواية فرد فأكثر، إلا أنّ ما زاد نَقَلَتُهُ على ثلاثة يسمى مستفيضًا، فتصير الأقسام ثلاثة.

(الصدوق) بناءُ مبالغة، والمرادُ به: العدل، فهو من إطلاقِ اللازم وإرادةِ الملزوم.

(في الأذان) إلى آخره، إشارة إلى أن ذلك في العمليات، لا الاعتقاديات.

(والأحكام) جمع حكم.

{فَلَوْلَا نَفَرَ} وجهُ الاستدلال به: أنه تعالى أوجبَ الحذرَ بإنذار طائفة من الفرقة، والفرقة ثلاثة؛ فالطائفةُ واحدٌ أو اثنان.

قال الراغب: الطائفةُ إذا أُريد بها الجمع، فجمع طائف، أو الواحد، فيصح أن يكون جمعًا، وكنى به عن الواحد، ويصح أن يجعل كراوية، وعَلَّامة.

({إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: 6]) وجهُ الاستدلال به: أنه أوجبَ التثبتَ عند الفسق، فحيثُ لا فسقَ، لا تَثبُّتَ، فيجب العملُ به، أو أنه علل التثبّت بالفسق، ولو لم يقبل، لما عَلّل به؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير.

(وبعث) إلى آخره، فائدةُ بعثِ الآخر بعد الأول: ردُّه إلى الحق عندَ سهوِه، والاستدلالُ به من وجهين؛ لأن المخبر واحد، والرادَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015