قال (ح): أهلُ المَعرفة بالحديث لم يرفعوا طُرُق أسانيد حديث: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَغتسل الرَّجل بفَضلِ المرأة، والمرأة بفضلِ الرَّجل، ولو ثَبَت فهو مَنسوخٌ.
* * *
(باب الغسل بالصاع): وفيه لغةٌ ثانية: (صَوَع)، بفتح الصاد والواو، وثالثة: (صُواع)، بضَمِّ الصاد، وهو يذكَّر ويؤنَّث.
251 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَألهَا أَخُوهَا عَنْ غَسل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَتْ بِإنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأفاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ.
الحديث الأول (م):
(عبد الله بن مُحَمَّد)، أي: المُسنَديُّ.