(وغسل فرجه) فيه إطلاقُ الفَرجِ على الذَّكَر، وإنَّما أخَّره عن التَّوضُّؤ إمَّا لعدمِ وجوبِ التَّقديمِ، أو لأن الواوَ لا تقتَضي التَّرتيبَ، أو أنَّه للحال.
(الأذى) الظَّاهرُ أنَّ المُرادَ به المستقذَرُ الطَّاهر.
(هذه)؛ أي: الأفعال المذكورة، وفي بعضِها: (هذا)، أي: المَذكور.
(غسله) بضَمِّ الغَين.
قال (ط): أجمعوا على استِحبابِ الوضوء قبلَ الغُسل، كأنَّ ذلك لفَضلِ أعضاء الوُضوء، وما رُوِي عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه كان يتوضَّأ بعدَ الغُسل؛ لو ثَبَت فإنَّما فعَله لانتِقاضِ وضوئِه، أو شكِّه فيه.
* * *
(باب غسل الرَّجل مع امرأته)
250 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ.