حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سِبابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
الحديث الأول:
(وقتاله كفر)؛ أي: إذا كان من جهة أنه مسلم، أو كان مستحلًّا، أو أطلق الكفر للتغليظ، والمراد: معصية؛ نعم، قتال البُغاة ونحوهم ليس كفرًا ولا معصية، سبق في (كتاب الإيمان).
* * *
7077 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَة، أَخْبَرَني وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض".
الثاني:
(يضرب) بالجزم جوابًا للأمر، وبالرفع استئنافًا، أو حالًا، وقال بعضهم: من جَزَمَ، أَوَّلَه على الكفر، ومن رفعَ، لا يعلقه بما قبله؛ بل يجعلُه حالًا، أو استئنافًا كما بيناه.
* * *
7078 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،