وانتبه لها، ومرّ في (كتاب المظالم) بلفظ: (أَبْلَغ).

(على نحو ما سمع)، أي: فالقاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر، وحكمُه لا يحلل ولا يحرم.

(أخيه)، أي: من حق أخيه.

(من النار)، أي: حرام عليه موجبة للنار.

11 - باب فِي النِّكَاحِ

(باب: في النكاح)

6968 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "إِذَا سَكَتَتْ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015