المثل، وكلُّ نكاحٍ فسادُهُ من أجل صداقِه لا يفسخُ عنده، وينصلح بمهرِ المِثْل.
* * *
6961 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
الثاني:
(لا يرى)، أي: لا يُصَحِّحُ نكاحَ المتعة.
(خيبر) بالراء لا بالنون.
والعجبُ من الشيعة أنهم يجوِّزون نكاحَ المتعة، وراوي النهي عنها عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(حتى تمتع)، أي: عقد نكاح المتعة؛ لكن إذا قال بفساده، فأين الاحتيال؟ فيقال: لأن الفساد عنده لا يوجب الفسخ؛ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه؛ كما قال في بيع الربا: لو حذف منه الزيادة، صح