مؤوّلون في الزكاة بأن المأمور بإعطائها له مَنْ كان صلاتُه سكنًا لهم، ومثل هذه الشبهة تقتضي التوقف في قتالهم، وأن الجواب: أن الذين قاتلهم صنفان: مرتدون؛ كأصحاب مُسيلمة، وصنف منعوا الزكاة، فهم أهلُ بغي، وفيهم قال عمرُ ما قال، فأجابه أبو بكر بما رجع به عن ذلك، فهذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها.
(فعرفت)، أي: بالدليل الذي أتى به الصديق وغيره؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليدُ المجتهد.
وفيه: مناظرة أهل العلم، ووجوب الزكاة في السخال، والفِصال، وإجزائها إذا كان المخرَج عنه صِغارًا.
* * *
(باب: إذا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ)
التعريضُ: خلافُ التصريح، والاتفاق على أن من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، كفر، فيُقتل به المسلمُ والذميُّ.
6926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ