ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع؛ ليتناول الكل، وإنما خص الاقتصاص بالذكر ردًّا لمثل ما نقل عن ابن سيرين في رجل يقتله رجلان: يُقتل أحدُهما، وتؤخَذُ الديةُ من الآخر، وعن الشّعْبِي: يدفعان إلى وليّه، فيقتل من شاء منهما، أو منهم إن كثروا، أو يعفو، وعن الظاهرية: لا بل الديةُ.

(جاءا) بلفظ التثنية.

(بآخر)؛ أي: برجل آخر.

(أخطأنا)؛ أي: أن هذا هو السارق، لا ذاك.

(فأبطل شهادتهما)؛ أي: باعترافهما أولًا، وفي الثاني صاروا متهمين.

(بدية الأول)؛ أي: بدية يدِ الرجل الأول.

* * *

6896 - وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ.

وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ، وَسُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ، وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015