انضبطت الجراحة، وقيل: يجوز القصاص في الجرح مطلقًا بالتحري.
* * *
6886 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: "لَا تَلُدُّونِي"، فَقُلْنَا: كَرَاهِيةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".
(لددنا) من اللدود، وهو ما يُصَبُّ بالمسعط من الدواء في أحد شِقَّي الفم.
(إلَّا لُدَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: قصاصًا ومكافأة.
قال (ك): ويحتمل أن ذلك عقوبة لهم؛ لمخالفة نهيه؛ لكن قال (خ): فيه حجةٌ للقصاص بالتحري فيما لا يوقَف على حده؛ لتعذر ضبط اللدود، وسبق آخر (المغازي).
* * *
(باب: من أخذ حقَّه، أو اقتصَّ دون السلطان)
6887 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ