وجواز تفويض الحكم إلى رأيه - صلى الله عليه وسلم -؛ بل على وقوعه.
(تابعه عُبيد الله) بصيغة التصغير؛ أي: ابن موسى، وصله مسلم.
(في الفِيل)؛ أي: في روايته بالفاء.
(وقال بعضهم) هو الإمام محمد بن يحيى الذُّهْلي النيسابوري، فقد أخرجه الجَوْزَقِي من طريقه، وسبق الحديث، وجواب ما استشكل فيه في (العلم).
(القتل)؛ أي: بالقاف والمثناة على هذه الرواية.
* * *
6881 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}: أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.
الثاني:
(ولم تكن فيهم الدية) قالوا: ولم يكن في دين عيسى -عليه الصلاة والسلام- القصاص، فكل واحد منهما واقع في الطرف، وهذا الدِّين الإسلامي هو الواقع وسطًا، وهكذا جميع الأحكام يُعلم ذلك