فإن قيل: كيف يقطع يده، وهو ممن يكتم إيمانه؟
قيل: دفعًا للصائل، أو السؤالُ كان على سبيل الفرض والتمثيل، لا سيما وفي بعضها: (إن لقيت) بحرف الشرط.
* * *
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا.
(باب: ومَنْ أحياها)
6867 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا".
الحديث الأول:
(ابن آدم الأول) هو قابيلُ قتلَ هابيلَ، "وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها إِلَى يَوْمِ القيامة".
(كِفْل)، أي: نصيب.
* * *