6864 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ".
الثالث:
(في الدماء)؛ أي: القضاء فيها؛ لأنها أعظمُ المظالم.
* * *
6863 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَات الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا: سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.
الرابع:
(ورطات) جمعُ وَرْطَة: ما يقع فيه الشخص، ويعسُر عليه نجاته، وقيل: بسكون الراء.
قال ابن مالك: وصوابُه التحريك؛ كَتَمَرات.
(بغير حِلِّه)؛ أي: بغير حق من الحقوق المحلَّة للسفك، والوصفُ بالحرام، وإن كان به غنى عن هذا القيد، لكن الحرام يراد به: ما شأنُه أن يكون حرامَ السفك، أو هو تأكيد.
* * *