يتوضَّأَ منه، وللبائلِ أيضًا إذا بالَ في إناءٍ ثم صَبَّه، أو بقُربِ الماء فجرى إليه، وهذا أقبحُ ما نُقِلَ عنه في الجُمود على الظَّاهر.

* * *

72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلاَتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صلاَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، صَلَّى ثُمَّ أَدرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ: لاَ يُعِيدُ.

(باب إِذَا ألقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صلاَتُهُ): أُلقِيَ: مبنيٌّ للمفعول، وقَذَرٌ: نائبُ الفاعل، وهو بفتح المُعجمة، والجيفَةُ: جُثَّةُ المَيتَة.

(إذا صلى)؛ أي: المُصَلِّي، هذا على رواية: (وقالَ ابنُ المُسَيِّب)، أمَّا على روايةِ: (وكانَ ابنُ المُسَيِّب)؛ فالضَّمير في (صلَّى) عائدٌ إليه.

(جنابة)؛ أي: أثرُها.

(أو لغير القبلة)؛ أي: باجتهادٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015