6854 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهْوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ"، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ.
الحديث الأول:
(فحفظت)؛ أي: المذكور بعده، وهو:
(إن جاءت به كذا وكذا)؛ أي: إن جاءت به أسودَ أعينَ ذا أليَتَيْن، فلا أراه إلا قد صدق عليها، أو أحمرَ قصيرًا كأنه وحَرة، فلا أراها إلا قد صدقت، وسبق في (اللعان).
* * *
6855 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ"؟ قَالَ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
الثاني:
(أعلنت)؛ أي: السوء والفجور.
* * *