(باب: البِكْرَان يُجْلَدَان ويُنْفَيَان)
المراد بالبِكْر: من لم يجامِعْ في نكاحٍ صحيحٍ، والتثنيةُ للرجل والمرأة، مفهومُه: أنه لو زنى بكرٌ بثيب؛ أي: محصن، لا يجلدان، وينفيان، وهو صحيح؛ لأن أحدهما يرجم، ومعنى النفي: تغريب عام عن البلد.
(رأفة)؛ أي: رحمة في إقامة الحدود؛ أي: لا تعطَّل الحدودُ شفقةً عليهما؛ ففي كلام البخاري اختصار.
* * *
6831 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ.
6832 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
الحديث الأول:
(ثم لم تزَل) بفتح الزاي.
(تلك السُّنَّة) برفع (السنة) ونصبه.