6829 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنىَ، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ -قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ- أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
الثاني:
(فيضلوا) من الضلال.
(أنزلها الله)؛ أي: باعتبار ما كان، وهو: (الشيخُ والشيخةُ)، الذي نُسخ تلاوته، أو باعتبار أنه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4].
(كان الحَبَلُ)، أي: ثبت الحبل، فيُحَدُّ بذلك؛ لكن قال الشافعي، وأبو حنيفة: لا حدّ عليها بمجرد الحمل؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات.
* * *
(باب: رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت)
6830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،