قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ؛ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
سبق الحديثان فيه بما فيهما من المباحث الثاني في أول (كتاب الإيمان) وغيره.
(فأُخذ) بالبناء للمفعول؛ أي: حُدَّ.
(وطهور)؛ أي: مطهِّر.
* * *