(باب: إقامة الحدود)
6786 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَم، فَإِذَا كَانَ الإثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللهِ مَا انتُقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ، فَينْتَقِمُ لِلَّهِ.
(ما لم يأثم) يقال: كيف يخير بين ما فيه إثم وغيره؟ فيجاب: بأنه إن كان من الكفار، فظاهر، أو: التخييرُ من الله والمسلمين، فمعناه: ما لم يؤدِّ إلى إثم؛ كالمجاهدة في العبادة الّتي قد تجر إلى الهلاك.
(تنتهك) الانتهاك: ارتكابُ ما حرمه الله.
وفي الحديث: الأخذُ بالأسهل، والحثُّ على العفو، والانتصارُ للدِّين، واستحباب تخلّق الحكام بمثل ذلك، فلا ينتقم لنفسه، ولا يهمل حقَّ الله.
وسبق الحديث في (مناقب قريش) وغيره.
* * *