بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِي وَتَرَكَ ابْنتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ.
الثّاني:
(والأُخت النّصف)؛ أي: بطريق العصوبة مع البنت؛ لأن ذاك هو الباقي بعد فرض البنت، وهو النّصف، ولو كانتا ثنتين أو أكثر، لكان الباقي للأُخت، وهو الثلث، وهكذا.
* * *
وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ.
(باب: ميراث ابن الابن)
قوله: (زيد)، أي: ابن ثابت؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْرَضُكُم زَيْدٌ"؛ أي: أعلَمُكم بالفرائض.
* * *