عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ.
6726 - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ فِيهِ إلا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ.
6727 - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
الحديث الأوّل:
(فَدَك) بفتح الفاء والمهملة: على مرحلتين من المدينة، وكان - صلى الله عليه وسلم - صالحَ أهلَه على نصف أرضه، وكان خالصًا له.
(من خَيْبَر) افتتحها - صلى الله عليه وسلم - عَنْوةً، وكان خُمسها له؛ لكن كان ينفق حاصلَها على أهله، وعلى المصالح العامة.
(لا نُورَثُ) بفتح الراء، ويصح بالكسر؛ أي: مع التشديد، ولا يعارض هذا قوله: {وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6]؛ وكذا {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16]؛ فإن المرادَ غيرُ وراثة المال.