بعضها: (بإبل)، وسبق الحديث مرات، ووجهُ كونه من الاستثناء: أنّ (إن شاء) الله ينطلق عليه استثناء؛ لأن مآلهما واحد.
* * *
6719 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ: "إلا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، أَوْ: "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكفَّرْتُ".
(حدَّثنا أبو النعمان) فائدةُ ذكرِ هذه الطريق: التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها، أو هو شكٌّ من الراوي.
* * *
6720 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: الْمَلَكَ-: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تأْتِ امْرَأةٌ مِنْهُن بِوَلَدٍ، إلا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ"، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوِ اسْتَثْنَى".
وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.