4 - باب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

(باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين)

6711 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكَ؟ "، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "هَلْ تَجدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "خُذْ هَذَا فتصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: "خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

أورد فيه حديث المجامع، وفيه إطعام ستين مسكينًا؛ لأن غرضه: أن المساكين العشرة في كفارة اليمين يجوز أن تكون قريبة وبعيدة؛ كما في كفارة الوِقاع، فتقاس الكفارة المخيرة على المرتبة، وقيل: لعلّ أهله كانوا عشرة، والأولُ أقربُ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015