(باب غسل المني وفركه): أي: دلكُه حتَّى يذهبَ أثرُه.
229 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَمرُو ابْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وإِنَّ بُقَعَ المَاءَ فِي ثَوْبِهِ.
الحديث الأول:
(عبد الله) وفي بعضِها: هو (ابنُ المَبارَك)، وأشارَ إلى أنَّ ذلك من لفظِه لا من قَولِ شَيخِه.
(الجزري) بفتح الجيمِ والزَّايِ، نسبةٌ للجزيرَة.
(والجنابة)؛ أي: أثَرَها، أو موجِبَها، أو عبَّرَ بِها عن ذلك مَجازًا، لأنَّ الجَنابَةَ معنى فلا تُغسَلُ.
(بقع) بضَمِّ المُوحَّدة وفتحِ القَاف، والعَينُ مُهمَلةٌ جَمع (بُقعَة)؛ أي: موضعٌ يُخالِفُ لونُه ما يليه، ومنه: غُرابٌ أبقَع، وفي بعضِها بتَسكينِ القَاف جَمع (بَقْعَة) كتَمرٍ وتَمرَة، ممَّا يُفرَّق بينَ اسم الجِنسِ ووَاحِده بالتَّاء.
قال التَّيمِيّ: البقعةُ: الأثر، والحديث دالٌّ على أنَّ الفَركَ لا يكفي،