(الراحلة)؛ أي: بتمامها من الربح.
* * *
6354 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجْهِهِ وَهْوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ.
الثالث:
وجه مطابقته للترجمة: أن المجّ في حكم المسح والدعاء بالبركة، فهو فعلٌ قائم مقامَ القول في المقصود.
* * *
6355 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
الرابع:
(ولم يغسله) فيه دليلٌ أن الرشَّ كافٍ في بول الغلام، وسبق الحديث في (الوضوء).
* * *