213 - حَدَّثَنَا أبَو مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا نعسَ أَحَدكم فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَم حَتَّى يَعلَمَ مَا يَقْرَأُ).
الحديث الثاني:
سنده بصريون.
(إذا نعس)؛ أي: أحدُكم، والقرينة ظاهِرةٌ، وفي بعضها مَذكورٌ.
(في الصلاة): في بعضِها ساقِطٌ.
(ما يقرأ) موصولٌ وصِلتُه، والعائدُ مَحذوفٌ، أي: يقرأه، ويحتَملُ كونُها استفهاميَّةً.
قال (ط): وفي الحديث أنَّه لا ينبَغي للمصَلِّي أن يقرِنَ الصَّلاة مع شاغلٍ عنها، أو حائلٍ بينَه وبينَها لتكونَ هي همَّه، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّومَ القليلَ بِخِلافِ ذلك.
قال: وخَرقَ المُزَنِيُّ الإجماعَ بقوله: إنَّ قليلَ النَّوم ناقضٌ.
قال (ك): ليسَ خارقًا، فقد حَكى (ن) مذاهبَ:
أحدها: ناقِضٌ بكلِّ حالٍ؛ قاله الحَسنُ، والمُزَنِيُّ، وابنُ راهويه، وابنُ المُنذِرِ، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاس، وأبي هُريرَة. قال: وهو قولٌ للشَّافِعيِّ غريبٌ.
ثانيها: لا ينقُضُ مُطلَقًا، وعليه أبو موسى الأشعريُّ، وابنُ المُسَيِّبِ.