(باب مَن تَجمَّل للوفود)
6081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَذثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْتَرِ هَذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ"، فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا"، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ.
(على رجل) هو عُطارد بن حاجب التميمي.
(خَلاَق)؛ أي: نصيب في الآخرة، أي: المُستَحِلُّ.
(لتُصيبَ بها مالًا)؛ أي: تبيعها، والحديثُ وإن كان عامًّا في الذكور والإناث؛ لكن خُصَّ بحديث: "حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي، حلالٌ لإناثها"، وفيه: عرضُ المفضولِ على الفاضل ما يَراه مصلحةً، ولبسُ أنفسِ الثياب عندَ لقاءِ الوفود.