(في كتاب محمد بن جعفر)؛ أي: شيخ عمرو، والمَنفيُّ من الولاية هو ولايةُ القُرب والاختصاص، لا ولايةُ المَذهب وصالح المؤمنين.
قال الزَّمَخشَري: (صالح المؤمنين): واحدٌ أُريد به جمعٌ لأنه جنسٌ، نحو: كنتُ في السامر والحاضر، ولفظ رواية مسلم: (إلا أن آلَ أبي، يعني: فلانًا)، فقيل: المُكنَّى عنه الحكمُ بنُ أبي العاص، وحملَه بعضُهم على بني أُمية.
ولا يتمُّ مع قوله: (أبي)، فلم يقل: أبي أُمية، وقال صاحب "سراج المُرِيدين": معنى الحديث: آل أبي طالب، ومعناه: إني لستُ أَخصُّ قرابتي ولا فصيلتي الأَدْنين بولايةٍ دونَ المسلمين، وإنما رَحِمُهم معي في الطالبية.
ونُقِلَ أيضًا عن أبي بكر بن العربي: ويجوزُ أن يكونَ أصلُه: وصالِحُو بالواو، فكُتِبُ بلا واوٍ على اللفظ.
(زاد عَنْبَسة) بفتح المهملة وإسكان النون وفتح الموحدة ثم مهملة، وصلَه البخاريُّ في "الأدب المفرد"، وفي "بِرِّ الوالدَين" خارجَ الصحيح، وكذا الإسماعيلي وأبو نُعيم في "مستخرجيهما".
(لهم)؛ أي: لآل أبي.
(رَحِم)؛ أي: قرابة.
(أَبُلُّها)؛ أي: أُندِّيها بما يجب أن تُندَّى، ومنه: "بُلُّوا أرحامَكم"، أي: نَدُّوها، يعني: صِلُوها، يقال للوصل: بَبَل؛ لأنه يقتضي الاتصالَ، وللقطيعة: يَبَس؛ لأنه يقتضي الانفصالَ، وحاصله: أني لا أوالي أحدًا