حَدِيثِ مَنْصُورٍ.
5945 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.
الثاني، والثالث: سَبَقَا.
(ثمن الدم) إما لأنه نجسٌ، أو المُرادُ أُجرةُ الحَجَّام.
(وثمن الكلب) سواءٌ كان مُعلَّمًا أو لا، جازَ اقتناؤُه أو لا، وإنما لُعِنَ المُوكِلُ، أي: المُعطِي لأنه شريكٌ في الإثم، كما أنه شريكٌ في الفعل.
* * *
(باب المُستَوشِمَة)
5946 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوَشْمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَنَا سَمِعْتُ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ".