(سَقَمًا) بفتحتين أو بضم السين وإسكان القاف.
(وقال عمرو) هو في (فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نَجِيح) موصولًا.
(وإبراهيم) وصلَه الإسماعيلي.
(وقال جرير) وصلَه ابن ماجه.
* * *
(باب وضوء العائد للمريض)
5676 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضٌ، فتوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ: "صُبُّوا عَلَيْهِ"، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلاَلةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.
(كَلاَلة) الكَلاَلة: ما عدا الوالد والولد.
(آية الفرائض) قال (ك): هي {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [النساء: 11].
قال (ش): هذا القولُ وهمٌ من قائله؛ إنما هي التي في آخر السورة، كما سبق في (التفسير) في آخر (النساء).