التكسُّر والانطواء، ومنه الرجلُ المُتشبِّه بالنساء: مُخنَّثًا، والنهيُ فيه تنزيهٌ، والسببُ فيه: أنه لا يَأمَنُ أن يكونَ في السِّقاء ما يُؤذيه من الهَوَامَ، بأن يَدخلَ جوفَ الشارب ولا يَشعرَ به، وأيضًا يُوجبُ استقذارَ غيره، وأنه يروح الماء بنكهته فيَجعلُه مُنتِنًا.
* * *
5625 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.
5626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا.
الحديث الأول، والثاني:
(تُكسَر)؛ أي: تُقلَب.
* * *