(باب شَوْب اللَّبَن بالماء)؛ أي: خَلْطه.
5612 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني أَنسُ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، وَأتى دارَهُ، فَحَلَبْتُ شَاةً، فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْبِئْرِ، فتنَاوَلَ الْقَدح فَشَرِبَ، وَعَنْ يَسَارِه أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينهِ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".
الحديث الأول:
(فَشُبْت) إما بالبناء للمفعول أو للفاعل المتكلم.
(الأيمن) بالنصب، أي: أَعطِ الأيمنَ، وبالرفع، أي: الأيمنُ أحقُّ.
قال (ط): ليس شَوْبُ اللبَن بالماء من باب الخليطَين والإدامَين، وإنما صُبَّ عليه ليَقوَى بردُه ويَكثرَ، والشَّوبُ إنما جاز عند الشرب، وأما عند البيع فلا.
* * *
5613 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ