ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي، قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا".
الثالث:
(فلا يُصبِحَنَّ) من الإصباح.
(بعدَ ثالثةٍ)؛ أي: بعدَ ليلةٍ ثالثةٍ من وقت التضحية.
(العام الماضي) في بعضها: (عام الماضي) بإضافة الموصوف إلى صفته، أي: لا يُدَّخَرُ كما لا يُدَّخَرُ في السنة الماضية.
(جَهْد) بالفتح: المشقة، يقال: جَهَدَ عيشُهم، أي؛ ثَقُلَ واشتدَّ وبلغَ غايةَ المشقة، وفي الحديث: أن تحريمَ ادِّخارِ لحومِ الأضاحي كان لعلةٍ، فلما زالَتِ العلةُ زالَ التحريمُ، وأمَّا قولُه: (كُلُوا)، وإن كان للوجوب؛ لكن حيث لا قرينةَ، وتقدُّمُ الحظرِ قرينةٌ صارفةٌ على خلاف ذلك في أصول الفقه، ولئن قلنا: تبقى على الوجوب فالإجماعُ هنا مانعٌ من الحمل عليها، وهذا من ثلاثيات البخاري.
* * *
5570 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلاَثَةَ أيَّامٍ"، وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ،