فَقَالَ: "ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ".
قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.
الحديث الأول:
(وكُلُوا)؛ أي: السَّمْنَ الباقي.
* * *
5539 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ؛ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
الثاني:
(عن الدابة)؛ أي: عن حكمها، أي: هل تُنجس الكلَّ أم لا؟
(الفَأْرَة) بالجر: بدل أو بيان للدابة، وفي بعضها بالرفع.
(عن حديث عبيد الله)؛ أي: بلَغَنا عن حديثه، ولا يَلزَمُ من ذلك إرسالٌ ولا وقفٌ؛ لأنه صرَّح بالإسناد والرفع أولًا وآخرًا، ووجهُ