ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهم -، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.
الحديث الأول، والثاني:
سبق شرحُهما قريبًا.
قال الشافعي وأحمد بإباحة لحم الخيل، وأبو حنيفة بمنعه.
* * *
فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب لُحُوم الحُمُر الإنْسية)
بكسر الهمزة وسكون النون وفتحهما.
(فيه سَلَمة) موصولٌ في (غزوة خَيْبر).
* * *
5521 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.