الْمُحْسِنِينَ}: لم يَقُلْ: قريبة؛ لأن ما لا يكونُ تأنيثُه حقيقيًّا يجوزُ تذكيرُه.
(أحرامٌ الضَّبُّ؟) هو نحو: أقائمٌ زيدٌ؟ فجاز فيه الأمران.
(أَعَافُه)؟ أي: أكَرهُه.
* * *
(باب طعام الواحد يكفي الاثنين)
قيل: تأويله: مُشبع الواحدِ قُوتُ الاثنين، فإن قيل: مُقتضى الترجمة أن الواحدَ يكتفي بنصف ما يُشعبه، ولفظ الحديث بثُلثَي مما يُشبعه، ولا يَلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاءُ بالنصف؟ قيل: ذلك على سبيل التشبيه، والمراد منه: التقريبُ لا التحديدُ، والنصفُ والثلثُ متقاربان، أو أنه ورد في غير هذه الرواية: "طعامُ الواحدِ كافٍ للاثنين" رواه مسلم من طرق، فأشار البخاريُّ بالحديث المذكور كما هو عادته في أمثاله.
5392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ".
* * *