تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلْيَجْعَلْ فِي أنفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَها فِي وَضُوئه، فَإِنَّ أَحَدكُم لاَ يَدرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).
(م د ت س).
سندُه أبو الزِّنادِ عن الأعرَجِ، عند البخاريَّ أصحُّ الأسانيد.
(في أنفه)؛ أي: ماءً، فحُذِفَ المفعولُ لدِلالةِ الكلام عليه، أي: يستَنشِقُ.
(ثم يستنثر) قد سبقَ معناهُما في تقديرِ الأمر بِهما، وذِكرُ هذا البابِ متخلِّلًا لأبوابِ الوُضوء لعدمِ اكتِراث البخاريِّ بالمُناسبة في مثله، بل لإيرادِ صحيحِ الأحاديث، فإنَّ التزيين بالمُناسبات سَهلٌ.
(استيقظ)؛ أي: تيَقَّظَ، فالفعلُ لازمٌ.
(في الإناء)؛ أي: الذي فيه ماءُ الوُضوء، وفي بعضِها: (في وَضوئه)، أي: بفتح الواو.
(فإن أحدكم) في بعضِها: (إذا نامَ لا يدري).
قال (خ): الأمرُ فيه للاستحبابِ لتعلُّقِه بالشَّك، وما هو كذلك لا يكونُ واجبًا، لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ في المَاء والبَدَن، والمُراد: ما اعتِيدَ الطَّهارةُ فيه من الأَواني الصَّغار، كالمِخضَب ونحوِه دون الحِياض، والمصَانعِ الواسعة؛ لأنَّ هذا المَعنى لا يوجدُ عند كَثرة الماء، وأوجبَ