إذ الغالبُ وُقوع الجِماع فيه؛ لمَا ركَّب الله تعالى في النُّفوس من الشَّهوة، فأقامَ المَظِنَّةَ مُقام المَظنُون، وهذا يُسمَّى بالخَلْوة الصحيحة.
وقال الشافعي، ومالك: لا يجب الصَّداق إلا بالمَسِيْس، أي: الجِماع؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، ولا تُعرَف الخَلْوةُ دون الوَطْء مَسِيْسًا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لمَا استَحلَلْتَ مِن فَرْجها).
(قبل الدخول والمسيس) ذكر اللَّفظين كليهما إشارةٌ إلى المذهبين: الاكتفاءُ بالخَلْوة، والاحتياج إلى الجِماع.
قال (ط): قول البخاري في التَّرجمة: أو طلَّقَها قبْلَ الدُّخول تقديره: أو كَيْف طلَّقها، فاكتفى بتقدير الفِعْل عن ذِكْر المصدر؛ لدلالته عليه.
* * *
5349 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدكمَا كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، فَأَبَيَا، فَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ".