وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نسًخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ}.
قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.
الحديث الأول:
(واجبًا) ذكَره باعتبار الاعتِداد، وإلا فالقِياس واجبة، أو هو صفة مقدَّر، أي: أمرًا واجبًا، ويجعل الواجب اسمًا لما يُذمُّ تاركُه، ويُقطَع النَّظَر عن الوصفيَّة.
وفي بعضها: (واجبٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أو مقدَّرٍ في لفْظ: (كان) ضَميرُ القِصَّة، أو (كان) تامةٌ، وقوله: (تَعتَدُّ) مبتدأٌ نحو: تَسمَعُ بالمُعَيْديِّ.
(زعم)؛ أي: قال مُجاهد: العِدَّة الواجبة أربعة أشهرٍ وعشرٌ، وتمامُ السَّنَة باختيارها بحسَب الوصيَّة، فإنْ شاءتْ قبِلت الوصيَّة، وتعتدُّ إلى الحَول، وإن شاءت اكتفتْ بالواجب.
ويحتمل أن يكون معناه: العِدَّة إلى تمام السَّنَة واجبةٌ، وأما السُّكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة والعشر واجبٌ، وفي التَّمام