(فتعتَدّ)؛ أي: أتُعتبَرُ تلْك التَّطليقة، وتَحتسبُها، والحُكم بوقُوع طلْقةٍ.
قال ابن عُمر في الجواب معبِّرًا بلفظ الغَيبة عن نفْسه: (إن عجز واستحمق)؛ أي: فما يَمنعُه أن يكون طَلاقًا، يعني: نعَمْ، يُحتَسَب، ولا يَمنع احتِسابَها؛ لعَجْزه وحَماقتِه.
وستق تأويلاتٌ أُخَر أوَّل (الطَّلاق).
* * *
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
(باب: تُحِدُّ المُتوفَّى عنها)
قوله: (الصبية) بالنَّصب.
(الطيب) بالرفْع، وفي بعضها بالعَكْس، وبهذا قال الأَئمَّة سِوى أبي حَنيفة: أنَّ الصَّغيرة تُحدُّ على زَوجِها إذا ماتَ، يَأْمرُها بذلك الوليُّ، وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ عليها.
* * *