(وألحق الولد بالمرأة)؛ أي: فيثبُت ما بينهما من حُكم الولَد والوالِدةِ حيًّا ومَيْتًا، ويَنتفي ذلك بالنِّسبة إلى الرَّجُل.
* * *
(باب قَولِ الإمامِ: اللَّهمَّ بيِّنْ)
قال (ط): معناه الحِرْص على أن يَعلَم مِن باطِن المَسأَلة ما يَقِفُ به على حقيقتها، وإنْ كانت حقيقَته، وشَريعتَه القَضاءُ بالظَّاهِر.
5316 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْم سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدلًا كثِيرَ اللَّحْم جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ بيِّنْ"، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ