المحرم إلى الصيد).
5293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أتى عَلَى الرُّكنِ أَشَارَ إلَيْهِ، وَكبَّر.
وَقَالَتْ زينَبُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
الحديث الأول:
ظاهر المعنى.
(حدثنا أبو عامر) هو العَقَدِي.
(حدثنا إبراهيم) هو ابن طَهْمان.
(عن خالد) هو الحَذَّاء.
(وقالت زينب) موصولٌ في أواخر (أحاديث الأنبياء).
والإشارةُ في حديثِها باعتِبار أنَّ عقْد الأصابع نَوعُ إشارةٍ.
* * *
5294 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ