5290 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ فِي الإيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ -.

5291 - وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْداءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني:

(بعد الأجل)؛ أي: الأَربعة الأَشهر.

(وقال إسماعيل) لم يقُل: حدَّثني؛ للفَرْق بين ما يكون بالمُذاكَرة، وبقَصْد التَّحمُّل.

(يوقف)؛ أي: يُحبَس، ولا يقَع الطَّلاق بعد انقِضاء المُدَّة، والامتِناعِ من الفَيْئَة.

وقال أبو حنيفة: إذا مضَت الأربعةُ الأشهُر بانَتْ بتطليقةٍ بنفْسها.

وقال الشافعي: إن أَبَى الزَّوجُ يُطلِّقُها القاضي.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015